برجعتي فتصح رجعته وتعد نادمة ومفهوم صمتت أنها لو بادرت بالإنكار لم يصح إن مضت مدة يمكن فيها انقضاء العدة ( أو ) أي وصحت رجعته إن ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها وكذبته فلم يصدق لعدم البينة فتزوجت بغيره ثم ( ولدت ) ولدا كاملا ( لدون ستة أشهر ) من وطء الثاني لحق بالأول لظهور كون الحمل منه ويفسخ نكاح الثاني ( وردت ) إلى الأول ( برجعته ) التي ادعاها ولم تصدقه عليها لأنه تبين أنها حين الطلاق كانت حاملا وعدة الحامل وضع حملها كله ( ولم تحرم ) الزوجة ( على ) الزوج ( الثاني ) تأبيدا إذا مات الأول أو طلقها لأنا لما ألحقنا الولد بالأول لزم أن يكون الثاني تزوج ذات زوج لا معتدة ( وإن ) راجعها ( ولم تعلم بها ) أي بالرجعة ( حتى انقضت ) العدة ( وتزوجت أو وطىء الأمة ) المراجعة ( سيد فكالوليين ) فإن تلذذ بها الثاني غير عالم بأنه راجعها فأتت على المراجع وإلا فلا .
ثم ذكر الأمر الرابع وهو أحكام المرتجعة بقوله ( والرجعية ) وهي المطلقة التي يملك مطلقها رجعتها ( كالزوجة ) الغير المطلقة في لزوم النفقة والكسوة والتوارث والظهار والطلاق وغير ذلك ( إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها ) ولو كان معها من يحفظها ( وصدقت ) المطلقة ( في ) دعوى ( انقضاء عدة القرء والوضع ) سقطا أو غيره ( بلا يمين ) ولو خالفت عادتها أو خالفها الزوج فتحل للأزواج ولا توارث ( ما أمكن ) أي مدة إمكان تصديقها ( وسئل النساء ) إن ادعت انقضاء العدة في مدة يندر انقضاؤها فيها