ما يوجب الطلاق ( أم لا ) فيشمل شكه هل قال أنت طالق أم لا وشكه هل حلف وحنث أو لا وشكه في حلفه على فعل غيره هل فعله أم لا ( إلا أن يستند ) في شكه لشيء يدل على فعل المحلوف عليه ( وهو سالم الخاطر ) من الوسواس أي غير مستنكح الشك ( كرؤية شخص داخلا ) في دار وقد كان حلف على زيد مثلا لا يدخلها ( شك في كونه ) زيدا ( المحلوف عليه ) أو هو غيره وغاب عنه بحيث يتعذر تحقيقه فيؤمر بالطلاق اتفاقا ( وهل يجبر ) عليه وينجز أو يؤمر بلا جبر ( تأويلان ) فإن كان غير سالم الخاطر بأن استنكحه الشك فلا شيء عليه ( وإن ) طلق إحدى زوجتيه بعينها و ( شك أهند هي أم غيرها ) طلقتا معا ناجزا ( أو قال ) لهما ( إحداكما طالق ) ولم ينو معينة أو نواها ونسيها طلقتا معا وكذا إن كن أكثر وقال إحداكن ( أو ) قال ( أنت طالق ) ثم قال للأخرى ( بل أنت طلقتا ) معا جواب عن المسائل الثلاثة ( وإن قال ) لإحداهما أنت طالق وللأخرى ( أو أنت ) ولا نية له ( خير ) في طلاق أيتهما أحب فإن نوى طلاق واحدة أو طلاقهما طلقت من نوى طلاقها