يعني أنه حلف على فعل نفسه نحو إن لم أدخل الدار أو إن لم أقدم من سفري فأنت طالق فإنه لا ينجز عليه بل ينتظر و ( منع منها ) فلا يجوز الاستمتاع بها حتى يحصل ما حلف عليه فإن رفعته ضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع والحكم كما يأتي ( إلا ) أن يكون بره في وطئها نحو ( إن لم أحبلها أو ) إن ( لم أطأها ) فهي طالق فلا يمنع منها لأن بره في وطئها ومحله في إن لم أحبلها حيث يتوقع حملها فإن أيس منه ولو من جهته نجز عليه الطلاق .
( وهل يمنع ) من نفي ولم يؤجل من وطئها ( مطلقا ) سواء كان للفعل المعلق عليه وقت معين لا يتمكن من فعله قبله عادة أم لا وهو قول ابن القاسم أو محل المنع منها إن لم يكن له وقت معين فإن كان له وقت معين يقع فيه ولا يمكن عادة فعله قبله فلا يمنع منها إلا إذا جاء وقته لأنه كالمؤجل بأجل معلوم كما أشار له بقوله ( أو ) يمنع ( إلا في كإن لم أحج ) فأنت طالق وأطلق في يمينه ولم يقل ( في هذا العام ) ولو حذف قوله في هذا العام لكان صواب لأنه يوهم خلاف المراد .
( وليس ) الوقت الذي حلف فيه ( وقت سفر ) لكالحج لعدم تمكنه عادة من السفر ( تأويلان ) رجح بعضهم الأول واستظهر ابن سلام الثاني قائلا لأن الأيمان إنما تحمل على المقاصد ولا يقصد أحد الحج في غير وقته المعتاد فإن قيد بقوله في هذا العام فاتفقوا على أنه لا يمنع منها إلا إذا جاء وقت الخروج له فيمنع فإن خرج وإلا وقع الطلاق ولذا جعلنا قوله في هذا العام متعلقا بمنفي محذوف وهو ساقط في بعض النسخ وسقوطه هو المتعين كما علمت إذ لا دليل على المحذوف .
ولما ذكر المصنف أن الحالف على حنث مطلق يمنع ولا ينجز عليه وعلى مؤجل