حيث كانت في عصمته وهو صبي أو مجنون وعلم تقدم جنونه وأتى بلفظ ما ذكر نسقا وإلا حنث ( أو ) قال أنت طالق ( إذا مت ) أنا ( أو متي ) أنت ( أو إن ) مت أو متي فلا شيء عليه إذ لا طلاق بعد تحقق الموت بخلاف يوم موتي كما تقدم لأن يوم الموت يصدق بأوله قبل حصول الموت ( إلا أن يريد ) بأن ( نفيه ) أي نفي الموت إما مطلقا أو من مرض خاص فإنه يحنث لأنه بمنزلة قوله أنت طالق لا أموت أو لا تموتين ( أو ) قال لزوجته الخالية من الحمل تحقيقا ( إن ولدت جارية ) أو غلاما فأنت طالق فلا شيء عليه بأن كانت صغيرة أو آيسة أو ممكنة الحمل وقاله في طهر لم يمس فيه أو مس ولم ينزل ولو حذف جارية كان أخصر وأشمل .
( أو ) قال لها ( إن حملت ) فأنت طالق فلا شيء عليه لتحقق عدم حملها ( إلا أن يطأها ) وينزل وهي ممكنة الحمل ( مرة ) وأولى أكثر ( وإن ) كان الوطء ( قبل يمينه ) ولم يستبرئها فينجز عليه لحصول الشك في العصمة