وهما في هذه مستويان واستظهر شيخنا الثاني لأن الزوجة ليست من العيش فلم تدخل في ذلك إلا بالنية .
وشبه في القول الثاني قوله ( كقوله لها يا حرام أو الحلال حرام ) ولم يقل على ( أو ) قال ( حرام علي ) أو علي حرام بالتنكر ولم يقل أنت لا أفعل كذا وفعله ( أو ) قال ( جميع ما أملك حرام ) ولو قال علي ( ولم يرد إدخالها ) أي الزوجة في هذا الفرع بأن نوى إخراجها أو لا نية له فلا شيء عليه فيما بعد الكاف وقوله ( قولان ) راجع لما قبلها من الفروع الثلاثة ( وإن قال ) لزوجته أنت ( سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام ) فإن ادعى أنه لم يقصد بشيء من هذه الألفاظ طلاقا ( حلف على نفيه ) ولا شيء عليه ( فإن نكل نوي في عدده ) وقبل منه نية ما دون الثلاث واستشكل تنويته في عدده مع أنه قد أنكر قصد الطلاق سيأتي له قريبا ولا ينوي في العدد إن أنكر قصد الطلاق .
وأجيب بأن نكوله أثبت عليه إرادة الطلاق فكأنه بنكوله قال أردته وكذبت في قولي لم أرده ( وعوقب ) بما يراه الحاكم عقوبة موجعة لأنه لبس على نفسه وعلى المسلمين إذ لا يعلم ما أراد بهذه الألفاظ وسواء حلف أو نكل وكذا يعاقب في القسم السابق في قوله نوى فيه وفي عدده في اذهبي إلخ