( أو أبقى قليلا ) في ذاته بأن كان أقل من نساء المدينة المنورة فلا يلزمه شيء للحرج والمشقة ( ككل امرأة أتزوجها إلا فويضا ) فطالق لقلة التفويض وعدم الرغبة فيه ( أو ) إلا ( من قرية ) سماها وهي ( صغيرة ) في نفسها دون المدينة فلا يلزمه يمين ( أو ) قال كل من أتزوجها طالق ( حتى أنظرها ) أي إلا أن أنظر إليها ( فعمي ) فلا شيء عليه وله أن يتزوج من شاء ( أو ) عم ( الأبكار ) بأن قال كل بكر أتزوجها طالق ( بعد ) قوله ( كل ثيب ) أتزوجها طالق قلا يلزمه شيء في الأبكار لأنهن التي حصل بهن التضييق ويلزمه في الثيبات لتقدمهن ( وبالعكس ) فيلزم في الأبكار دون الثيبات ( أو خشي ) على نفسه ( في المؤجل ) بأجل يبلغه عمره ظاهرا ( ككل امرأة ) أتزوجها في هذه السنة طالق ( العنت وتعذر ) عليه ( التسري ) فله التزوج ( أو ) قال ( آخر امرأة ) أتزوجها طالق فلا شيء عليه ويتزوج ما شاء هذا هو المعتمد وقوله ( وصوب وقوفه عن ) الزوجة ( الأولى حتى ينكح ثانية ) فتحل الأولى ( ثم كذلك ) أي يوقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة فتحل له الثانية وهكذا ضعيف ( و ) عليه