بما لا شبهة لها فيه وإن علم هو فهو قوله ولا شيء له ( و ) رد ( الحرام كخمر ) وخنزير ( ومغصوب ) علم به الزوج علمت هي أم لا ومسروق كذلك ( وإن ) كان الحرام ( بعضا ) أي بعضه حرام وبعضه غير حرام كخمر وثوب وينفذ الخلع ويرد المغصوب لربه ويراق الخمر ويقتل الخنزير وقيل يسرح ( ولا شيء له ) أي للزوج على الزوجة في نظير الحرام كلا أو بعضا ( كتأخيرها دينا ) تشبيه في قوله رد ولا شيء له أي كما لو خالعته بدين حال ( عليه ) أي على زوجها فإن التأخير يرد لأنه سلف جر نفعا لها وهي العصمة وبانت ولا شيء لها عليها وتأخذ منه الدين حالا ومثله سلفها له ابتداء أو تعجيلها دينا له عليها .
( و ) كمخالعتها على ( خروجها من مسكنها ) الذي طلقها فيه فإنه يرد بأن ترد الزوجة له لأنه حق لله لا يجوز لأحد إسقاطه وبانت منه ولا شيء عليها للزوج اللهم إلا أن يريد أنها تتحمل بأجرة المسكن زمن العدة من مالها فيجوز .
( و ) كمخالعتها على ( تعجيله لها ما ) أي دينا عليه ( لا يجب ) عليها ( قبوله ) قبل أجله بأن كان طعاما أو عرضا من بيع فيرد ويبقى إلى أجله لأنها حطت عنه الضمان على أن زادها العصمة .
( وهل كذلك ) يمنع ويرد الدين إلى أجله ويكون الطلاق بائنا ( إن وجب ) عليها قبوله قبل أجله كالعين والعرض والطعام