إن شاءا ( فأخبراه ) بما فعلا ( ونفذ حكمهما ) وجوبا ولا يجوز له معارضته ونقضه ولو كان حكمهما مخالفا لمذهبه وقيل ليرفع الخلاف اتفاقا لأن في رفع حكم الحكمين الخلاف خلافا .
( وللزوجين إقامة ) حكم ( واحد ) من غير رفع للحاكم ( على الصفة ) المتقدمة من كونه عدلا رشيدا ذكرا فقيها بذلك ( وفي ) جواز إقامة ( والوليين ) إذا كان الزوجان محجورين واحدا على الصفة أجنبيا منهما ( و ) كذا في ( الحاكم ) ومنع ذلك ( تردد ) محله في الأجنبي كما أشرنا له وكذا فيما يظهر حيث كان قريبا لهما معا قرابة مستوية كابن عم لهما وأما إن كان قريبا لأحدهما أو أقرب منع اتفاقا وعلى القول بمنع إقامة الواحد لو أقيم وحكم بشيء لم ينقض حكمه ( ولهما ) أي للزوجين ( إن أقاما هما ) أي أقاما الحكمين بدون رفع للحاكم ( الإقلاع ) أي الرجوع عن تحكيمهما ( ما لم يستوعبا الكشف ) عن حالهما ( ويعزما على الحكم ) وإلا فلا رجوع لهما ولا لأحدهما وظاهره ولو رضيا عند العزم على الطلاق بالبقاء .
وقال ابن يونس ينبغي إذا رضيا معا بالبقاء أن لا يفرق بينهما ومفهومه أنهما لو كانا موجهين من الحاكم فليس لهما الإقلاع ولو لم يستوعبا ( وإن طلقا