( و ) جاز ( البيات عند ضرتها ) في ليلت ( إن أغلقت بابها دونه و ) الحال أنه ( لم يقدر يبيت بحجرتها ) لمانع برد أو غيره فإن قدر لم يذهب وتكون ناشزا بذلك إلا أن تخاف منه ضررا ( و ) جاز ( برضاهن ) أو رضاهما ( جمعهما ) أو جمعهن ( بمنزلين ) مستقلين ( من دار ) واحدة .
( و ) جاز برضاهن ( استدعاؤهن لمحله ) المختص به أي يدعو كل من كانت نوبتها أن تأتي إليه فيه والأولى أن يذهب هو لكل واحدة لفعله عليه الصلاة والسلام .
( و ) جاز برضاهن ( الزيادة على يوم وليلة لا إن لم يرضيا ) في المسائل الثلاثة فلا يجوز والراجح أنه يجوز في الأولى بغير رضاهن .
( و ) لا يجوز ( دخول حمام بهما ) ولو رضيتا لأنه مظنة الاطلاع على العورة والإماء كالزوجات بخلاف دخوله مع واحدة فيجوز .
( و ) لا ( جمعهما في فراش ) واحد معه ( ولو بلا وطء ) لما فيه من شدة غيرتهما ( وفي منع ) جمع ( الأمتين ) بملك في فراش واحد كالزوجتين ( وكراهته ) لقلة غيرتهن ( قولان ) إذا لم يطأ وإلا منع اتفاقا .
( وإن وهبت ) ضرة ( نوبتها من ضرة ) كان ( له ) المنع أي منعها من ذلك إذ قد يكون له غرض في الواهبة ( لا لها ) أي ليس المنع للموهوبة أي رد الهبة إذا رضي الزوج ( وتختص ) الموهوبة بما وهب لها حيث رضي الزوج وليس له جعلها لغيرها ( بخلاف ) هبتها نوبتها ( منه ) أي من الزوج أي له فلا يختص بها بحيث يجعلها لمن شاء بل تقدر الواهبة كالعدم فإذا كن أربعا فالقسم على ثلاث