أي مع شاهدها بالزوجية إذا ادعت بعد موته أنه زوجها ( وورثت ) لأن الدعوى آلت إلى مال ولو كان ثم وارث معين ثابت النسب على أرجح القولين ولا صداق لها لأنه من أحكام الحياة وعليها العدة لحق الله .
( و ) لو ادعى رجل على ذات زوج أنها امرأته تزوجها قبل هذا وأقام شاهد أشهد بالقطع على الزوجية السابقة وزعم أن له شاهدا ثانيا ( أمر الزوج ) المسترسل عليها أمر إيجاب بأن يقضي عليه ( باعتزالها ) فلا يقربها بوطء ولا بمقدماته ( ل ) إقامة ( شاهد ثان ) يشهد له قطعا مع الأول ( زعم ) هذا المدعي ( قربه ) بحيث لا ضرر على الزوج في اعتزالها لمجيئه ونفقتها مدة الاعتزال على من يقضى له بها ( فإن لم يأت به ) أو كان بعيدا ( فلا يمين على ) واحد من ( الزوجين ) لرد شهادة الشاهد الذي أقامه وفي نسخة وإلا فلا يمين إلخ وهي أخصر وأشمل لشمولها للصورتين .
( و ) لو ادعى رجل على امرأة خالية من الأزواج أنها امرأته وأن له ذلك بينة تشهد له ولو بالسماع قريبة الغيبة وأكذبته ( أمرت ) أي أمرها الحاكم ( بانتظاره لبينة قربت ) لا ضرر على المرأة في انتظارها فلا تتزوج فإن أتى بها حكم عليها بذلك وإن لم يأت بها أو كانت بعيدة فلا تؤمر بانتظاره وتتزوج متى شاءت .
( ثم ) إذا مضى أجل الانتظار ولم يأت ببينة وأمرها القاضي بأن تتزوج إن شاءت