( وجاز ) أي الإستنجاء بمعنى الإستجمار إذ الإستنجاء يشمل استعمال الماء والأحجار فأعاد عليه الضمير باعتبار فرده الثاني ( بيابس ) كان من نوع الأرض كحجر ومدر أي طوب وهو ما حرق من الطين كالآجر أو لا كخرق وقطن وصوف غير متصل بحيوان وإلا كره ( طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لا ) يجوز ب ( مبتل ) كطين ( و ) لا ( نجس ) كعظم ميتة وروث محرم أكل وعذرة ( و ) لا ( أملس ) كزجاج وقصب لعدم الإنقاء ( و ) لا ( محدد ) كمكسو زجاج وقصب وحجر وسكين ( و ) لا ( محترم ) إما لطعمه أو لشرفه أو لحق الغير وبين الأول بقوله ( من مطعوم ) لآدمي ولو من أدوية وعقاقير كحزنبل ومغات وشمل الملح والورق لما فيه من النشاء .
وبين الثاني بقوله ( و ) من ( مكتوب ) لحرمة الحروف ولو باطلا كسحر ( و ) من ( ذهب وفضة ) وياقوت وجوهر نفيس .
وبين الثالث بقوله ( وجدار )