على المعتمد خلافا لظاهرها كالمصنف من أن المجنون يؤجل ولو لم يرج برؤه ( سنة ) قمرية للحر ونصفها للعبد أو الأمة من يوم الحكم ( و ) الخيار ثابت ( بغيرها ) أي بغير العيوب المتقدمة من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل وقطع وكثرة أكل من كل ما يعد عيبا عرفا ( إن شرط السلامة ) منه سواء عين ما شرطه أو قال من كل عيب أو من العيوب فإن لم يشترط السلامة فلا خيار .
( ولو ) كان شرط السلامة ( بوصف الولي ) أو وصف غيره بحضرته وسكت بأنها بيضاء أو صحيحة العينين أو سليمة من القرع ونحو ذلك وسواء سأل الزوج عنها أو وصف الواصف ابتداء ( عند الخطبة ) بالكسر من الزوج أو وكيله ( وفي الرد ) من الزوج ( إن شرط ) الموثق بأن كتب في الوثيقة ( الصحة ) للزوجة في العقل والبدن فتوجد على خلافه وهو قول الباجي وعدمه وهو قول ابن أبي زيد لأنه من تلفيق الموثقين وهو الظاهر ( تردد ) ولو قال وفي الرد إن كتب الموثق الصحة تردد كان أحسن