في المسألتين بعد أن يسأله عن وجه امتناعه ولم يظهر له وجه صحيح ( ثم ) إن امتنع ( زوج ) الحاكم أو وكل من يعقد عليها ولو أجنبيا منها ولا ينتقل الحق للأبعد لأن الولي يصير عاضلا برده أول كفء بخلاف المجبر كما أشار له بقوله ( ولا يعضل أب ) مجبر ومثله وصيه المجبر ( بكرا ) الأولى مجبرة ليشمل الثيب المجبرة ( برد ) للكفء ( متكرر ) نعت لرد تعدد الخاطب أو اتحد أي لا يعد عاضلا ( حتى يتحقق ) عضله وإضراره ولو بمرة فإن تحقق أمره الحاكم ثم زوج ( وإن وكلته ) المرأة أن يزوجها ( ممن أحب ) الوكيل ( عين ) لها قبل العقد وجوبا من أحبه لها لاختلاف أغراض النساء في أعيان الرجال ( وإلا ) يعين ( فلها الإجازة ) والرد ( ولو بعد ) ما بين العقد واطلاعها على التزويج ( لا العكس ) يعني إذا وكل الرجل شخصا على أن يزوجه ولم يعين له المرأة فزوجه من امرأة ولم يعينها له لزمه