إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط .
( و ) جاز بل ندب ( تفويض الولي ) وأولى الزوج ( العقد لفاضل ) رجاء لبركته ( و ) جاز ( ذكر المساوي ) للزوج أو الزوجة أي العيوب للتحذير ممن هي فيه ومحل الجواز ما لم يسأل عن ذلك وإلا وجب لأنه من النصيحة .
( وكره عدة ) بالنكاح في العدة ( من أحدهما ) للآخر دون أن يعده الآخر وإلا كان مواعدة وتقدم حرمتها .
( و ) كره ( تزويج ) امرأة ( زانية ) أي مشهورة بذلك وإن لم يثبت عليها ذلك ( أو ) تزويج ( مصرح لها ) بالخطبة في عدتها ( بعدها ) متعلق بتزويج المقدر أي يكره للمصرح أن يتزوجها بعد العدة .
( وندب فراقها ) أي المذكورة من زانية ومصرح لها في العدة .
( و ) ندب ( عرض ) متزوج امرأة ( راكنة لغير ) أي كانت ركنت لغيره ( عليه ) أي على ذلك الغير الذي كانت ركنت له وهذا مقابل قوله فيما تقدم وفسخ إن لم يبن فهو مبني على الضعيف من عدم الفسخ قبل البناء والمعتمد الأول .
( وركنه ) أي النكاح أي أركانه أربعة الأول ( ولي و ) الثاني ( صدق و ) الثالث ( محل ) زوج وزوجة معلومان خاليان من الموانع الشرعية كالإحرام كما يأتي ( و ) الرابع ( صيغة ) ولم يعد الشهود من الأركان لأن ماهية العقد لا تتوقف عليه ويرد عليه أن الصداق كذلك فالأولى جعلهما شرطين .
وبدأ بالكلام على الصيغة لقلة الكلام عليها فقال مصورة ( بأنكحت وزوجت ) ولو لم يسم صداقا كما يأتي في التفويض