يختص به دون الجيش فلا ينافي تخميسه ( كملتصص ) أخذ شيئا من أموالهم يختص به وهو مثال لما قبله .
( وخمس مسلم ) ما أخذه ( ولو ) كان المسلم ( عبدا على الأصح ) وظاهره أن اللص المسلم يخمس ولو لم يخرج للغزو وحمله بعضهم على ما إذا خرج له وإلا فلا يخمس ( لا ذمي ) فلا يخمس بل يختص بما أخذه استند للجيش أو لا .
( و ) لا ( من عمل ) من أهل الجيش ( سرجا أو سهما ) أو قدحا أو قصعة .
وفهم منه أنه ما كان معمولا في بيوتهم لا يختص به وإن دق بل هو غنيمة وهو كذلك .
( والشأن ) الذي مضى عليه السلف ( القسم ) للغنائم ( ببلدهم ) لما فيه من تعجيل مسرة الغانمين وغيظ الكافرين .
( وهل ) الإمام ( يبيع ) سلع الغنيمة النقل هل ينبغي له بيعها ( ليقسم ) أثمانها خمسة أقسام أربعة للجيش وخمس لبيت المال أو لا ينبغي له البيع بل يخير في البيع وفي قسم الأعيان ( قولان ) فيما إذا أمكن البيع هناك وإلا تعين قسم الأعيان ( وأفرد ) وجوبا في القسم ( كل صنف ) منها على حدته ليقسمه أخماسا ( إن أمكن ) حسا باتساع الغنيمة وشرعا بأن لا يؤدي إلى تفريق أم عن ولدها قبل الإثغار ( على الأرجح ) الأولى على المختار ( وأخذ ) شخص ( معين ) أي معروف بعينه حاضر ( وإن ) كان ( ذميا ما عرف ) أنه ( له قبله ) أي قبل القسم ( مجانا ) بغير شيء ( وحلف أنه ملكه ) أي باق على ملكه الآن ( وحمل له ) إن كان المعين غائبا وعليه أجرة الحمل ( إن كان ) الحمل ( خيرا ) له ويحلف أيضا أنه باق على ملكه ما باعه ولا وهبه ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي ( وإلا ) يكن حمله خيرا من بيعه بل بيعه خير واستوت مصلحة بيعه وحمله ( بيع له ) وحمل ثمنه له ( و ) إذا قسم ما عرف مالكه ( لم يمض قسمه ) ولربه أخذه بلا ثمن