إن وقع قبله فالأمان بعد الفتح لا يسقط إلا القتل وللإمام النظر في بقية الأمور وقبله عام في إسقاط القتل وغيره ثم الأمان من إمام أو غيره يكون ( بلفظ ) عربي أو غيره ( أو إشارة مفهمة ) أي يفهم الحربي منها الأمان وإن قصد المسلم بها ضده ويثبت الأمان من غير الإمام ببينة لا بقول المؤمن كنت أمنتهم بخلاف الإمام .
ثم شرط الأمان ( إن لم يضر ) بالمسلمين بأن يكون فيه مصلحة أو استوت المصلحة وعدم الضرر فإن أضر بالمسلمين وجب رده .
( وإن ظنه ) أي ظن الأمان ( حربي ) من غير إشارة له ولم يقصده المؤمن كأن خاطب مسلم صاحبه أو خاطب حربيا بكلام فظنه الحربي أمانا ( فجاء ) معتمدا على ظنه ( أو نهى ) الإمام ( الناس عنه ) أي عن التأمين ( فعصوا ) نهيه وأمنوا ( أو نسوا أو جهلوا ) أي لم يعلموا نهيه ( أو جهل ) الحربي ( إسلامه ) أي إسلام المؤمن له بأن أمنه ذمي فاعتقد أنه مسلم ( لا ) إن علم أنه ذمي وجهل ( إمضاءه ) بأن ظن أن أمانه ماض كأمان الصبي والمرأة فلا يمضي وهو فيء ( أمضى ) الأمان في المسائل الخمس إن أمضاه الإمام ( أو رد ) الحربي ( لمحله ) أي لمحل التأمين الذي كان فيه ولا يجوز قتله ولا استرقاقه ( وإن أخذ ) الحربي حال كونه ( مقبلا ) إلينا ( بأرضهم ) متعلق بأخذ ( وقال جئت أطلب الأمان ) منكم ( أو ) أخذ ( بأرضنا ) ومعه تجارة ( وقال ) لنا إنما دخلت أرضكم بلا أمان لأني ( ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو ) أخذ ( بينهما ) وقال جئت أطلب الأمان ( رد ) في المسائل الثلاث ( لمأمنه ) أي لمحل أمنه ولا يجوز قتله ولا أسره ولا أخذ ماله .
( وإن قامت قرينة ) على صدقه أو كذبه ( فعليها ) العمل فإن قامت على كذبه رأى الإمام فيه رأيه من قتل أو استرقاق أو غيره .
( وإن رد ) مؤمن توجه لبلده قبل وصوله لها ( بريح فعلى أمانه ) الأول لا يتعرض له ( حتى يصل ) لبلده أو لمأمنه فإن رجع بعد وصوله لها فقيل فيء وقيل إن رجع اختيارا وقيل يخير الإمام في رده وإنزاله .
( وإن مات ) المستأمن ( عندنا فماله ) وديته إن قتل ( فيء ) في بيت المال ( إن لم يكن معه ) ببلدنا ( وارث ) فإن كان معه وارث في دينهم ولو ذا رحم فماله له دخل على التجهيز أم لا