( وبدخوله عليه ) أي على المحلوف عليه حال كونه ( ميتا ) في حلفه لادخل عليه بيتا ( في بيت يملكه ) لأن له فيه حقا حتى يدفن فإن دفن فيه لم يحنث بدخوله عليه بعده ( لا ) يحنث الحالف لا دخل عليه ( بدخول محلوف عليه ) على الحالف ولو استمر الحالف جالسا معه ( إن لم ينو ) الحالف ( المجامعة ) وإلا حنث .
( و ) حنث ( بتكفينه ) أي إدراجه في كفنه أو تغسيله وكذا حمله وإدخاله القبر فيما يظهر ( في ) حلفه ( لا نفعه حياته ) أو ما عاش أو أبدا ( و ) حنث ( بأكل من تركته ) أي تركة المحلوف عليه ( قبل قسمها في ) حلفه ( لا أكلت طعامه إن أوصى ) الميت بشيء معلوم غير معين يحتاج فيه لبيع مال الميت ( أو كان ) المحلوف عليه ( مدينا ) ولو غير محيط وإنما حنث لوجوب وقفها للوصية أو للدين فإن أوصى بمعين كهذا العبد أو شائع كربع مما لا يحتاج فيه لبيع أو أكل بعد وفاء الدين ولو قبل قسمها لم يحنث إذ لم يبق للميت فيها تعلق .
( و ) حنث الحالف ( بكتاب ) كتبه هو أو أملاه أو أمره به ثم قرىء عليه كان عازما حين الكتابة أم لا ( إن وصل ) الكتاب للمحلوف عليه ولو لم يقرأه لا إن لم يصل بخلاف الطلاق يقع بمجرد الكتابة عازما والفرق أن الطلاق يستقل به الزوج بخلاف الكلام لا يستقل به الحالف .
( أو ) أرسل له كلاما مع ( رسول ) وبلغه الرسول ( في ) حلفه ( لا كلمه ) إلا أن ينوي المشافهة فينوي في الرسول مطلقا وفي الكتاب في الفتوى كالقضاء في غير العتق والطلاق ( ولم ينو ) أي لا تقبل نيته في القضاء أنه نوى لا كلمه مشافهة ( في ) $ مسألة ( الكتاب في ) $ خصوص ( العتق ) المعين ( والطلاق ) لحق العبد والزوجة ( و ) حنث أيضا في لا كلمه ( بالإشارة له ) لأنها تعد كلاما عرفا ( و ) حنث ( بكلامه ولو لم يسمعه ) لمانع من اشتغال أو نوم أو صمم بحيث لو زال المانع لسمعه عادة احترازا عما لو كان في بعد لا يمكن سماعه منه عادة فلا حنث