فيما عدا الطلاق والعتق المعين في القضاء وإليه أشار بقوله ( كأن خالفت ) نيته ( ظاهر لفظه ) وقربت من المساواة فيعتبر تخصيصها وتقييدها للاحتمال القريب من المساوي ومثله بقوله ( كسمن ضأن ) أي كنية سمن ضأن ( في ) حلفه ( لا آكل سمنا ) ولو لم يلاحظ إخراج غيره أو لا وفاقا لابن يونس إذ لا معنى لنية الضأن إلا إخراج غيره ( أو ) حلف ( لا أكلمه ) وقال نويت شهرا أو في المسجد فيصدق إلا في طلاق أو عتق معين بمرافعة ( وكتوكيله ) غيره في بيع عبده أو ضربه ( في ) حلفه ( لا يبيعه أو لا يضربه ) فباعه الوكيل أو ضربه وقال نويت لا أفعل بنفسي فيقبل قوله في كل شيء مما ذكر ( إلا لمرافعة ) أي رفع لقاض ( وبينة ) أي مع نية أقامها الرافع شهدت عليه بحنثه بما ذكر من اليمين فادعى التخصيص أو التقييد ( أو ) مع ( إقرار ) منه بذلك حين المرافعة فلا يقبل قوله ( في طلاق وعتق ) معين ( فقط أو استحلف مطلقا ) بالله أو بطلاق أو عتق مطلقا في الفتوى أو القضاء ( في وثيقة حق )