وفي الأعجمي تأويلان سليمة عن قطع أصبع ونحوه وعمى وجنون وبكم ومرض مشرف وقطع أذن وصمم وهرم وعرج شديدين إلى آخر ما قال .
ثم أشار إلى النوع الرابع الذي لا يجزىء إلا عند العجز عن الثلاثة التي على التخيير بقوله ( ثم ) إذا عجز وقت الإخراج عن الأنواع الثلاثة بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس لزمه ( صوم ثلاثة أيام ) وندب تتابعها ( ولا تجزىء ) الكفارة حال كونها ( ملفقة ) من نوعين فأكثر كإطعام مع كسوة وأما من صنفي نوع فيجزىء في الطعام فيجوز تلفيقها من الأمداد والأرطال والشبع ويجوز رفع ملفقة على أنه فاعل يجزىء وهو المناسب بقوله ( و ) لا يجزي ( مكرر ) من طعام أو كسوة ( لمسكين ) كخمسة يطعم كل واحد مدين أو يكسي كل واحد ثوبين ( و ) لا ( ناقص كعشرين ) مسكينا ( لكل ) منهم ( نصف ) من مد ( إلا أن يكمل ) في الملفقة على نوع لاغيا للآخر في الإطعام مع الكسوة ويكمل في المكرر على الخمسة ويكمل في الناقص على النصف بنصف آخر لعشرة .
( وهل ) محل إجزاء التكميل في الناقص ( إن بقي ) ما أخذه بيد المسكين ليكمل له المد في وقت واحد أو لا يشترط البقاء بل تجزىء ولو ذهب من يده ( تأويلان ) وأما التكميل في الملفقة والمكررة فلا يشترط فيه البقاء قولا واحدا ( وله ) أي للمكفر في المسائل الثلاث ( نزعه ) أي نزع ما زاد بعد التكميل ( إن بين ) للمسكين وقت الدفع أنه كفارة ووجده باقيا بيده كما يشعر به لفظ نزع والنزع في مسألة النقص ( بالقرعة ) إذ ليس بعضهم أولى من بعض ومحلها ما لم يعلم الآخذ بعد تمام عشرة أنها كفارة وإلا تعين الأخذ منه بلا قرعة ( وجاز ) التكرار ( لثانية ) أي من كفارة ثانية بأن يدفعها لمساكين الكفارة الأولى ( إن ) كان ( أخرج ) الأولى قبل الحنث في الثانية ( وإلا ) يخرج الأولى أو أخرجها بعد الحنث في الثانية ( كره ) له دفع الثانية لمساكين الأولى لئلا تختلط النية في الكفارتين هذا إن اتحد موجبهما كيمينين بالله بل ( وإن ) اختلف ( كيمين وظهار ) مبالغة في الكراهة ( وأجزأت ) الكفارة أي إخراجها ( قبل حنثه ووجبت به ) أي بالحنث وهو في البر بالفعل وفي الحنث بعدمه