ولو لم يلتحق بالوحش حيث لم يكن تأنس عند الأول .
( لا إن ) كان ( تأنس ) عند الأول فند منه ( ولم يتوحش ) بعد ندوده أي لم يصر وحشيا بأن لم يتطبع بطباع الوحش فهو للأول وللثاني أجرة تحصيله فقط .
( واشترك ) في الصيد ( طارد ) له ( مع ذي حبالة ) بالكسر شبكة أو فخ أو حفرة جعلت للصيد ( قصدها ) الطارد لإيقاع الصيد فيها ( ولولاهما ) أي الطارد وذو الحبالة ( لم يقع ) الصيد فيها فالطارد آيس منه لولاها ( بحسب ) أي بقدر أجرة ( فعليهما ) متعلق باشترك فإذا كانت أجرة الطارد درهمين وأجرة الحبالة درهما كان للطارد الثلثان ولصاحب الحبالة الثلث .
( وإن لم يقصد ) الطارد الحبالة ( وأيس ) الطارد ( منه ) أي من الصيد فوقع فيها ( فلربها ) ولا شيء للطارد ( و ) إن كان الطارد ( على تحقيق ) من أخذه ( بغيرها ) أي بغير الحبالة وسواء قصدها أو لا فهو مفهوم لولاهما لم يقع ( فله ) دون ربها ( كالدار ) أي أن من طرد صيد الدار ونحوها فأدخله فيها فإنه يختص به ولا شيء لرب الدار أمكنه أخذه بدونها أو لا إذ ليست معدة للصيد كالحبالة ( إلا أن لا يطرده لها ) أي للدار بأن طرده لغيرها فهرب منه ودخلها ولم يكن على تحقيق من أخذه بدونها ( فلربها ) أي مالك ذات الدار لا مالك منفعتها مسكونة أو خالية خلافا لبعضهم فإن كان على تحقيق من أخذه بغيرها فهو للطارد ( وضمن مار ) على صيد مجروح لم ينفذ مقتله ( أمكنته ذكاته ) بوجود آلة وعلمه بها وهو ممن تصح ذكاته ولو كتابيا ( وترك ) تذكيته حتى مات قيمته مجروحا لتفويته على ربه ولو كان المار غير بالغ