فلا بد منها حتى من الكتابي والمراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو لا خصوص باسم الله ولكنه الأفضل وكذا زيادة والله أكبر ( و ) وجب ( نحر إبل ) وزرافة ( و ) وجب ( ذبح غيره ) من غنم وطير ولو نعامة فإن نحرت ولو سهوا لم تؤكل ( إن قدر وجازا للضرورة ) أي جاز الذبح في الإبل والنحر في غيرها للضرورة كوقوع في مهواة أو عدم آلة ذبح أو نحر .
واستثنى من قوله وذبح غيره قوله ( إلا البقر فيندب ) فيها ( الذبح كالحديد ) فإنه يندب في سائر أنواع الذكاة حتى العقر وأجزأ بحجر محدود وزجاج وغيرهما ( وإحداده ) أي سنه يندب ( وقيام إبل ) حال نحرها مقيدة أو معقولة اليسرى لعذر يندب ( وضجع ذبح ) بفتح الضاد وكسر الذال أي مذبوح من بقر وغنم وغيرهما ( على ) شقه ال ( أيسر ) لأنه أيسر للذابح ( وتوجهه ) للقبلة ( وإيضاح المحل ) أي محل الذبح من صوف أو غيره حتى تظهر البشرة .
( وفري ودجي صيد أنفذ مقتله ) أي يندب لإراحته ويلزم من فري الودجين قطع الحلقوم فالمراد تذكيته فلو عبر بها كان أوضح وأخصر ( وفي جواز الذبح بالعظم ) أراد به الظفر وكان عليه أن يعبر به وأما لو ذكى بقطعة عظم محددة فلا خلاف في الجواز ( والسن ) مطلقا متصلين أو منفصلين ( أو ) محل الجواز بهما ( إن انفصلا أو ) الجواز ( بالعظم ) أي الظفر مطلقا لا بالسن مطلقا فلا يجوز يعني يكره كما هو المنقول ( ومنعهما ) فلا يؤكل ما ذبح بهما على هذا القول ( خلاف ) محله إن وجدت آلة غير الحديد فإن وجد الحديد تعين وإن لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما كذا قيل .
( وحرم ) على المكلف ( اصطياد مأكول ) من طير أو غيره ( لا بنية الذكاة )