لا إن ذبح اليهودي ذا الظفر فلا يحل لنا أكله الثالث أن لا يذبحه لصنم كما يأتي قريبا فإن وجدت الشروط جاز ذبحه أو نحره .
( وإن أكل الميتة ) أي استحل أكلها ( إن لم يغب ) على الذبيحة عند ذبحها بأن ذبحها بحضرة مسلم عارف بالزكاة الشرعية ( لا صبي ) مميز ( ارتد ) أي لا تصح ذكاته لاعتبار ردته عدم مناكحته وإن لم يقتل إلا بعد البلوغ وأولى الكبير .
( و ) لا ( ذبح ) بكسر الذال أي مذبوح ( لصنم ) فلا يؤكل لأنه مما أهل به لغير الله واللام للاختصاص بأن قصد التقرب أي التعبد له لكونه إلها كما يقصد المسلم التقرب للإله الحق .
( أو ) ذبح ( غير حل له إن ثبت ) تحريمه عليه ( بشرعنا ) وهو ذو الظفر في حق اليهود الثابت تحريمه عليهم بقوله تعالى ! < وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر > ! فيحرم علينا أكل ما ذبحه من ذلك وهي الإبل والنعام والإوز لا الدجاج .
( وإلا ) يثبت تحريمه عليهم بشرعنا بل هم الذين أخبرونا بأن هذا الحيوان محرم عليهم في شرعهم ( كره ) أكله لنا وشراؤه منهم ولم يفسخ ( كجزارته ) بكسر الجيم أي جعله جزارا في أسواق المسلمين أو في البيوت فيكره وكذا بيعه في الأسواق لعدم نصحه .
( و ) كره لنا ( بيع ) الطعام أو غيره كثياب ( وإجارة ) الدواب وسفينة وغيرها ( لعيده ) أي الكافر وكعيده ما أشبهه من كل ما يعظم به شأنه .
( و ) كره لنا ( شراء ذبحه ) أي ما ذبحه لنفسه مما يباح له أكله عندنا بخلاف ما ذبحه لغيره مما يحل ذبحه له