( مباشرتها ) كارهة والإثم عليها .
وشبه في جواز تحليلها من التطوع قوله ( كفريضة ) أحرمت بها بغير إذنه ( قبل الميقات ) الزماني أو المكاني ببعد واحتاج لها ولم يحرم وإلا لم يحللها فإن حللها لم يلزمها غير حجة الفريضة .
( وإلا ) بأن أذن الولي للسفيه أو السيد أو الزوج لزوجته في التطوع ( فلا ) منع له بعد الإذن ( إن دخل ) كل في الإحرام أو في النذر المأذون فيه ( وللمشتري ) لعبد محرم ( إن لم يعلم ) حين الشراء بإحرامه ( رده ) لأنه عيب كتمه البائع إلا أن يقرب زمن الإحرام فلا رد ( لا تحليله ) فليس له ( وإن أذن ) السيد لرقيقه في الإحرام ( فأفسده ) أي الرقيق ما أحرم به ( لم يلزمه إذن ) ثان ( للقضاء على الأصح ) وقيل يلزمه لأنه من آثار إذنه ( وما لزمه ) أي العبد المأذون له في الإحرام ( عن خطأ ) صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو خطأ طريق ( أو ) عن ( ضرورة ) كلبس أو تطيب للتداوي ( فإن أذن له السيد في الإخراج ) لذلك الهدي أو الفدية بنسك أو إطعام فعل ولا فرق بين ماله ومال السيد في الاحتياج إلى إذن في الإخراج .
( وإلا ) يأذن له في الإخراج ( صام بلا منع ) من السيد له وإن أضر به في عمله ( وإن تعمد ) الرقيق موجب الهدي أو الجزاء أو الفدية ( فله منعه ) من الإخراج أو الصوم