( درس ) $ فصل في ذكر موانع الحج والعمرة بعد الإحرام $ ويقال للممنوع محصور .
ولما كان الحصر على ثلاثة أقسام عن البيت وعرفة معا وعن البيت فقط وعن عرفة فقط بدأ بالأول منها مصدرا بواو الاستئناف فقال ( وإن منعه ) أي المحرم ( عدو ) كافر ( أو فتنة ) بين المسلمين كالواقعة بين ابن الزبير والحجاج ( أو حبس لا بحق ) بل ظلما كثبوت عسره فخرج حبسه بحق ثابت مع عدم ثبوت عسره ( بحج ) أي فيه ( أو عمرة فله التحلل ) بل هو الأفضل له من البقاء على إحرامه لقابل قارب مكة أو دخلها دخلت أشهر الحج أم لا ( إن لم يعلم ) حين إحرامه ( به ) أي بما ذكر من العدو وما بعده فإن علم فليس له التحلل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه ( وأيس ) وقت حصول منع ( من زواله ) بأن علم أو ظن لا إن شك ( قبل فوته ) أي الحج ( ولا دم ) عليه لما فاته من الحج بحصر العدو على المشهور ( بنحر هديه ) متعلق بقوله فله التحلل أي يتحلل بنحر هديه الذي كان معه بأن ساقه عن شيء مضى أو تطوعا في أي مكان إن لم يتيسر له إرساله لمكة ( وحلقه ) رأسه