( تأويلان ) المعتمد الثاني ( و ) الجزاء واجب ( بسبب ) من أسباب تلف الصيد إن قصد بل ( ولو اتفق ) كونه سببا لهلاك الصيد ( كفزعه ) أي الصيد عند رؤيته ( فمات ) وكما لو ركز رمحا فعطب فيه الصيد فمات فالجزاء عند ابن القاسم وهو المذهب ( و ) لكن ( الأظهر ) عند ابن عبدالسلام والمصنف لا ابن رشد خلافا لما يوهمه كلامه ( والأصح ) عند التونسي وابن المواز ( خلافه ) أي خلاف قول ابن القاسم وهو قول أشهب أنه لا جزاء ولكن لا يؤكل .
وشبه في عدم الجزاء قوله ( كفسطاطه ) أي خيمته إذا تعلق الصيد باطنا بها فمات ( و ) حفر ( بئر لماء ) فوقع الصيد فيها ( ودلالة محرم أو حل ) من إضافة المصدر للمفعول والدال لهما محرم وسواء كان الصيد المدلول عليه في الحل أو الحرم فلا جزاء على الدال ( ورميه ) أي رمي الحلال صيدا ( على فرع ) في الحل و ( أصله بالحرم ) فلا جزاء ويؤكل نظرا إلى محله ولا نزاع في وجوب الجزاء إذا كان الفرع في الحرم وأصله في الحل ( أو ) رميه صيدا ( بحل ) فأصابه السهم فيه ( وتحامل ) ودخل الحرم ( فمات به ) فلا جزاء ( إن أنفذ ) السهم ( مقتله ) في الحل ويؤكل ( وكذا ) لا جزاء ( إن لم ينفذ ) مقتله في الحل ( على المختار ) ويؤكل أيضا اعتبارا بأصل الرمي لا بوقت الموت ( أو أمسكه ) أي المحرم الصيد ( ليرسله ) لا ليقتله ( فقتله محرم ) آخر أو حلال في الحرم فلا جزاء على الممسك بل على القاتل .