في الحالين الفدية .
( و ) كذا يلزم المحرم حفنة في ( تقريد بعيره ) أي إزالة القراد عنه وظاهره ولو كثر وهو قول ابن القاسم ( لا كطرح علقة ) عنه أو عن بعيره لأنها من دواب الأرض تعيش فيها ( أو ) طرح ( برغوث ) نمل ودود وذباب وغيرهما سوى القمل وإزالة القراد أو الحلم عن دابته ( والفدية ) منحصرة ( فيما يترفه ) أي يتنعم ( به أو ) فيما ( يزيل ) به ( أذى كقص الشارب ) يصلح أن يكون مثالا لهما ( أو ظفر ) واحد لإماطة أذى ومتعدد فتحصل من كلامه أن للظفر ثلاثة أحوال قلم المنكسر لا شيء فيه قلمه لا لإماطة الأذى حفنة قلمه لإماطته فدية ( وقتل قمل كثر ) بأن زاد على عشرة ولو في غسل تبرد لا جنابة فلا فدية ولو كثر وكذا المندوب كما مر استظهاره .
( وخضب ) لرأس ولحية أو غيرهما لا لجرح ( بكحناء ) بالمد منصرف مثال صالح للأمرين لأنه يطيب الرأس .
ويرجل شعره ويقتل دوابه .
( وإن ) كان الخضب به ( رقعة إن كبرت ) كدرهم ( ومجرد ) صب ماء حار على جسده في ( حمام ) دون إزالة وسخ ولا تدلك ( على المختار ) وأسقط من كلامه قيدا وهو لا بد من جلوسه فيه حتى يعرق ومع ذلك هو ضعيف والمعتمد مذهب المدونة من أنه إنما تجب الفدية على داخله إن دلك وأزال الوسخ .
ثم الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في مواضع أربعة أشار لأولها المصنف بقوله ( واتحدت إن ظن ) الفاعل ( الإباحة ) بأن يعتقد أنه خرج من إحرامه كأن يطوف لعمرته على غير وضوء ثم يسعى