ولو صبغ الفم فإن لم يمته فالفدية والظاهر أن المراد بإماتته استهلاكه في الطعام وذهاب عينه بحيث لا يظهر منه سوى الريح كالمسك أو أثره كزعفران بأرز ( و ) إلا طيبا يسيرا ( باقيا ) في ثوبه أو بدنه ( مما ) تطيب به ( قبل إحرامه ) فلا فدية عليه وإن كره ( و ) إلا طيبا ( مصيبا من إلقاء ريح أو غيره ) على ثوبه أو بدنه فلا فدية قل أو كثر إلا أن يتراخى فيهما .
( أو ) مصيبا من ( خلوق كعبة ) بفتح الخاء فلا فدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها وخير في نزع يسيره ) أي الخلوق والباقي مما قبل إحرامه وأما المصيب من إلقاء ريح أو غيره فيجب نزع يسيره وكثيره فورا فإن تراخى فيهما افتدى فلا يدخل في قوله