ولو أمة أو صغيرة وتتعلق بوليها ( لبس ) محيط بيديها نحو ( قفاز ) كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد وكذا ستر أصبع من أصابعها فإن أدخلت يديها في قميصها فلا شيء عليها ( وستر وجه ) أو بعضه ( إلا لستر ) عن أعين الناس فلا يحرم بل يجب إن ظنت الفتنة بها ( بلا غرز ) بإبرة ونحوها ( و ) لا ( ربط ) أي عقد ( وإلا ) بأن فعلت شيئا مما ذكر بأن لبست قفازا أو سترت كفيها أو وجهها أو بعضه لغير ستر أو غرزت أو عقدت ما سدلته ( ففدية ) إن طال .
( و ) حرم بالإحرام ( على الرحل ) أي الذكر المحقق ولو صغيرا وتتعلق بوليه ( محيط ) بضم أوله وبالمهملة ( بعضو ) من أعضائه كيده أو رجله ويدخل في المحيط الصرارة أي التاموسة والقبقاب ولعله إذا كان سيره عريضا وإلا فلا ذكره الحطاب .
( وإن ) كانت إحاطته ( بنسج ) أي بسببه على صورة المحيط كدرع حديد فإن العرب تسميه نسجا أو لبد لصق على صورته أو جلد حيوان سلخ بلا شق ( أو ) كانت بسبب ( زر ) يقفله عليه ( أو عقد ) أو تخليل بعود لا إن خيط بغير إحاطة كإزار مرقع وبردة ملفقة بفلقتين فيجوز .
وشبه في المنع ووجوب الفدية قوله ( كخاتم ) وسوار لرجل وأما المرأة فيجوز لها لبس المحيط لسائر أعضائها ساعدا الوجه والكفين ( وقباء ) بفتح القاف والمد وقد يقصر الثوب المنفتح ( وإن لم يدخل كما ) في يد بل وضعه على منكبيه مخرجا يديه من تحته ومحل المنع أن دخل المنكبين في محلهما فإن نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية .
( و ) حرم على الرجل ( ستر وجه ) كلا أو بعضا ( أو رأس ) كذلك ( بما يعد ساترا كطين ) فأولى غيره كقلنسوة فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن إذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساترا مطلقا وسائر البدن إنما يحرم بنوع خاص وهو المحيط ( ولا فدية في ) تقلد ب ( سيف وإن بلا عذر ) وإن حرم ابتداء وظاهرها وجوب نزعه في غير العذر ( و ) لا في ( احتزام ) بثوبه