بأن غم عليهم ليلة الثلاثين من القعدة أو نظروا فلم يروا الهلال فأكملوا العدة ثلاثين يوما فيجزيهم ( فقط ) قيد في قوله الجم وفي قوله بعاشرة ليحترز بالأول عن خطإ البعض ولو أكثرهم والثاني عن خطئهم فوقفوا بالثامن ولم يستدركوا الوقوف بالتاسع ( لا ) المار ( الجاهل ) بعرفة فلا يجزيه وهو عطف على مقدر بعد قوله ولو مر أي يكفي الحضور ولو مر العالم بأنه عرفة لا الجاهل .
وشبه في عدم الإجزاء قوله ( كبطن عرنة ) بعين مهملة مضمومة وفتح الراء والنون واد بين العلمين اللذين على حد عرفة والعلمين اللذين على حد الحرم فليست عرنة بالنون من عرفة بل ولا من الحرم ( وأجزا ) الوقوف ( بمسجدها ) أي عرنة بالنون لأنه من عرفة بالفاء ونسب لذات النون لأنه لو سقط حائطه القبلي الذي من جهة مكة لسقط في عرنة بالنون ( بكره ) لما قيل أنه من عرنة بالنون ( و ) من عليه العشاء أو المغرب وخاف عدم إدراك ركعة من العشاء قبل الفجر إن ذهب لعرفة وإن صلى فاته الحج ( صلى ولو فات ) لأن ما ترتب على تركه القتل مقدم على ما ليس كذلك لكن الذي به الفتوى تقديم الوقوف على الصلاة .
ولما أنهى الكلام على الأركان شرع في بيان السنن وبدأ بسنن أولها فقال ( والسنة ) لمريد الإحرام بحج أو عمرة ولو صبيا أو حائضا أو نفساء أربع أولها ( غسل متصل ) بالإحرام كغسل الجمعة وهو من تمام السنة فلو اغتسل غدوة وإحرام وقت الظهر لم يجزه ولا يضر الفصل بشد رحاله وإصلاح جهازه ( ولا دم ) في تركه ولو عمدا وقد أساء .
ثم ذكر ما هو كالاستثناء من قوله متصل بقوله ( وندب ) الغسل ( بالمدينة للحليفي ) أي لمريد الإحرام من ذي الحليفة وجوبا أو ندبا فيأتي لابسا لثيابه فإذا أحرم منها تجرد .
( و ) ندب الغسل ( لدخول غير حائض ) ونفساء ( مكة ) لأن الغسل في الحقيقة للطواف فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف