أي تقديمه ( قبل عرفة ) ولذلك شروط ثلاثة فيهما أشار لها بقوله ( إن أحرم ) من وجب عليه مفردا أو قارنا ( من الحل ) ولو مقيما بمكة خرج إليه ( ولم يراهق ) بفتح الهاء أي لم يزاحمه الوقت وبكسرها أي لم يقارب الوقت بحيث يخشى فوات الحج إن اشتغل بالقدوم فإن خشيه خرج لعرفة وتركه ( ولم يردف ) الحج على العمرة ( بحرم وإلا ) بأن اختل شرط من الثلاثة ( سعى ) أي أخر السعي الركني ( بعد الإفاضة ) ولا طواف قدوم عليه ولا دم كما لا يجب على ناس وحائض ونفساء ومغمى عليه ومجنون حيث بقي عذرهم بحيث لا يمكنهم الإتيان بالقدوم والسعي قبل الوقوف ( وإلا ) بأن طاف المردف بحرم أو المحرم منه غير المراهق تطوعا ( فدم ) بشرطين ( إن قدم ) سعيه بعد ذلك الطواف على الإفاضة ( و ) الحال أنه ( لم يعد ) سعيه بعد الإفاضة حتى رجع لبلده فإن أعاده بعد الإفاضة فلا دم عليه .
( ثم ) الركن الثالث ( السعي ) لهما ( سبعا بين الصفا والمروة منه ) أي من الصفا ( البدء مرة ) فإن بدأ من المروة لم يحتسب به وأعاد وإلا بطل سعيه .
وقوله ( والعود أخرى ) مبتدأ وخبر فالبدء من الصفا إلى المروة شوط والعود إلى الصفا شوط آخر ( وصحته ) أي شرط صحته في الحج والعمرة كائنة ( بتقدم طواف ) أي طواف كان ولو نفلا ( ونوى فرضيته ) أي إن كان