يتسبب فيه بخلاف الأول فإنه تسبب في إفساده فإن بقي على إحرامه لقابل فعليه الدم لأنه حينئذ بمنزلة من لم يفته .
ثم ذكر ما ينعقد به الإحرام بقوله ( وإنما ينعقد ) الإحرام بحج أو عمرة ( بالنية ) إن وافقها لفظه بل ( وإن خالفها لفظه ) كأن نوى الإفراد وتلفظ بالقران أو عكسه ( ولا دم ) لهذه المخالفة وإلا فقد يكون عليه الدم لشيء آخر كما إذا نوى القران وتلفظ بالإفراد ففيه الدم بشروطه الآتية وينعقد بالنية ( وإن ) حصلت ( بجماع ) أي في حالة الجماع وينعقد فاسدا ويتمه ويقضيه ويهدي ومصب الحصر قوله ( مع قول ) كالتلبية والتهليل ( أو فعل ) كالتوجه في الطريق والتجرد من المحيط والتقليد والإشعار ولا ريب أنه حال الجماع يمكنه القول أو الفعل بأن يجامع على دابته حال التوجه ( تعلقا به ) أي بالإحرام من تعلق الجزء بالكل إذ كل من القول أو الفعل جزء من الإحرام لأنه عبارة عن النية مع قول أو مع فعل فتأمل .
ثم الراجح أن الإحرام هو النية فقط وما مشى عليه المصنف ضعيف وينعقد بما ذكر سواء ( بين ) ما أحرم به من حج أو عمرة أو هما ( أو أبهم ) أي لم يبين شيئا كأحرمت لله لكن لا يفعل شيئا إلا بعد التعيين ويندب صرفه للإفراد وإليه أشار بقوله ( وصرفه ) ندبا ( لحج ) مفرد إن وقع الصرف قبل طواف القدوم وقد أحرم في أشهر الحج وإن كان قبلها صرفه ندبا لعمرة وكره لحج فإن طاف وجب صرفه للإفراد