فهو على الأجير ومحل منع اشتراطه إن لم ينضبط فإن انضبط صفة وسنا جاز على حد اجتماع الإجارة والبيع ( وصح ) عقد الإجارة ( إن لم يعين العام و ) إذا لم يعين ( تعين ) العام ( الأول ) فإن لم يفعل فيه أثم ولزمه فيما بعده ( و ) فضل عام معين ( على عام مطلق ) أي أنه أحوط من المطلق لاحتمال موت الأجير ونفاد المال من يده وعدم وجوده تركة له ( و ) فضلت إجارة ضمان بأنواعها ( على الجعالة ) أي أنها أحوط لا أن ثوابها أكثر ( وحج ) الأجير ضمانا أو بلاغا وجوبا ( على ما فهم ) من حال الموصي بقرينة لفظية أو حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها ( وجنى ) الأجير أي أثم ( إن وفى دينه ) مثلا بالأجرة ( ومشى ) عطف على وفى أي إن وفي دينه ومشى فقد جنى وحينئذ فيلزمه الحج في عام آخر إن كان العام غير معين أو يدفع المال فإن كان معينا