بخلاف القريب مثل مكة وما حولها مما لا يكون مسافة قصر ( و ) إلا في ( ركوب بحر ) فليست كالرجل بل يكره لها ( إلا أن تختص بمكان ) عن الرجال ( و ) إلا في ( زيادة محرم أو زوج لها ) فيجب عليها الحج ( كرفقة أمنت بفرض ) عند عدم الزوج أو المحرم أو امتناعهما أو عجزهما ولا بد أن تكون مأمونة في نفسها وشمل الفرض حج النذر والحنث والخروج من دار الحرب إذا أسلمت أو أسرت ( وفي الاكتفاء ) في الرفقة المأمونة ( بنساء ) فقط ( أو رجال ) فقط وحينئذ فالمجموع أحرى