( وبطل ) اعتكافه بخروجه برجليه معا سواء دخل على أن يخرج أم لا ويقضيه فإن لم يخرج أثم ولم يبطل على الظاهر إذ لم يرتكب كبيرة .
وشبه في وجوب الخروج والبطلان قوله ( كمرض ) أحد ( أبويه ) دنية فيخرج لبرهما الآكد من الاعتكاف المنذور ويبطل اعتكافه ويقضيه فإن لم يخرج بطل للعقوق على أحد التأويلين الآتيين ( لاجنازتهما معا ) فلا يجوز خروجه وأما لجنازة أحدهما فإن كان الآخر حيا خرج لأن عدم الخروج مظنة عقوق الحي وإلا فلا فالمراد بالمعية ما يشمل موت أحدهما بعد الآخر ( وكشهادة ) تحملا أو أداء فلا يجوز الخروج لها فإن خرج بطل اعتكافه والأولى إسقاط الواو كما في بعض النسخ ليكون مشبها بقوله لاجنازتهما ويدل عليه ما بعده ( وإن وجبت ) الشهادة بأن لا يكون هناك غيره أو لا يتم النصاب إلا به فلا يخرج ( ولتؤد بالمسجد ) بأن يأتي إليه القاضي لسماعها ( أو تنقل عنه ) وإن لم تتوفر شروط النقل من بعد غيبة ومرض للضرورة .
وعطف على ما يبطله قوله ( وكردة ) لأن شرط صحته الإسلام ولا يجب عليه استئناف إذا تاب وإن نذر أياما معينة ورجع قبل مضيها فلا يلزمه إتمامها لتقديره كافرا أصليا ( وكمبطل ) بالتنوين اسم فاعل أي وكشخص مبطل ( صومه ) مفعول له فيفيد أنه تعمد