وإلا فلا كفارة اتفاقا .
ولما كانت أنواع الكفارة ثلاثة والمعروف أنها على التخيير أفاد النوع الأول معلقا له بكفر بقوله ( بإطعام ) أي تمليك ( ستين مسكينا ) أي محتاجا فيشمل الفقير ( لكل مدا ) وتقدم أنه ملء اليدين المتوسطتين ولا يجزىء غداء أو عشاء خلافا لأشهب وتعددت بتعدد الأيام لا في اليوم الواحد ولو حصل الموجب الثاني بعد الإخراج أو كان الموجب الثاني من غير جنس الأول ( وهو ) أي الإطعام ( الأفضل ) من العتق والصيام ولو للخليفة وأفاد الثاني بقوله ( أو صيام شهرين ) متتابعين والثالث بقوله ( أو عتق رقبة ) مؤمنة سليمة من عيوب لا تجزىء معها كاملة محررة للكفارة ( كالظهار ) راجع للصوم والعتق والتخيير في الحر الرشيد وأما العبد فإنما يكفر بالصوم فإن عجز بقيت دينا عليه في ذمته ما لم يأذن له سيده في الإطعام وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم فإن لم يقدر أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين ( و ) كفر ( عن أمة ) له ( وطئها ) ولو طاوعته إلا أن تطلبه ولو حكما بأن تتزين له فيلزمها الكفارة ( أو ) عن ( زوجة ) بالغة عاقلة مسلمة ولو أمة ( أكرهها ) الزوج ولو عبدا وهي حرة وتكون جناية في رقبته إن شاء سيده أسلمه لها أو فداه بأقل القيمتين أي قيمة الرقبة أو الطعام وليس لها أن تأخذه وتصوم إذ لا ثمن للصوم ( نيابة ) عنهما ( فلا يصوم ) عن واحدة منهما إذا لا يقبل النيابة ( ولا يعتق ) أي لا يصح عتق السيد ( عن أمته ) إذ لا ولاء لها ( وإن أعسر ) الزوج عما لزمه عنها وكذا لو فعلت ذلك مع يسره ( كفرت ) عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة ( ورجعت ) عليه ( إن لم تصم بالأقل من ) قيمة ( الرقبة )