ولا يخرج عن الباقي وأما قوله الآتي كعزلها فضاعت ففيما ضاع بعد الحول ( وإن تلف جزء نصاب ) بلا تفريط بعد الحول وأولى جميعه ( و ) الحال أنه ( لم يمكن الأداء ) منه إما لعدم مستحق أو لعدم الوصول إليه أو لغيبة المال ( سقطت ) الزكاة فإن أمكن الأداء وفرط ضمن وأما ما تلف قبل الحول فيعتبر الباقي بلا تفصيل ومنه ما قبل هذه ( كعزلها ) بعد الحول لمستحقها فضاعت أو تلفت بلا تفريط ولا إمكان أداء سقطت فإن وجدها لزمه إخراجها وأما لو عزلها قبل الحول ( فضاعت ) ضمن أي يعتبر ما بقي ( لا إن ضاع أصلها ) بعد الحول فلا تسقط ويعطيها لمستحقها فرط أم لا .
ثم صرح بمفهوم قوله ولم يمكن الأداء فقال ( وضمن إن أخرها ) أي الزكاة ( عن الحول ) أياما مع التمكن من الإخراج لا يوما أو يومين فلا ضمان إلا أن يقصر في حفظها ( أو أدخل عشرة ) أي زكاة حرثه بيته في جملة زرعه أو منفردا ( مفرطا ) في دفعه لمستحقه بأن كان يمكنه الأداء قبل إدخاله أو لا يمكنه وفرط في حفظه فإنه يضمن بخلاف ما لو ضاع في الجرين ( لا ) إن أدخله ( محصنا ) بأن لم يمكن الأداء وتلف بلا تفريط فلا ضمان ( وإلا ) بأن لم يدخله مفرطا لا محصنا أي لم يعلم تلفه قبل إدخاله بيته وادعى التحصين ( فتردد ) هل يصدق في دعواه أو لا ( وأخذت من تركة الميت ) على الوجه الآتي في باب الوصية في قوله ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال إلخ ( و ) أخذت من الممتنع من أدائها ( كرها ) بضم الكاف وفتحها ( وإن بقتال ) وأجزأت نية الإمام على الصحيح بخلاف ما لو سرق المستحق بقدرها فلا يكفي لعدم النية ( وأدب ) الممتنع ( ودفعت ) وجوبا ( للإمام العدل ) في صرفها وأخذها وإن كان جائرا في غيرهما إن كانت ماشية أو حرثا بل ( وإن ) كانت ( عينا ) فإن طلبها العدل فادعى إخراجها لم يصدق ( وإن غر عبد بحرية ) فدفعت له فظهر رقه ( فجناية ) في رقبته إن لم توجد معه