لحمله على الحياة وكذا زكاة الفطر لا تسقط بما ذكر ( وإن ساوى ) الدين ( ما بيده ) من ذلك أو زاد كمن عليه خمسة أوسق أو خمسة من الإبل وبيده مثلها أو عليه عشرة وبيده خمسة وأحرى لو خالف ما بيده كمن عليه حرث وبيده ماشية أو عكسه ( إلا زكاة فطر عن عبد ) و ( عليه مثله ) فإنها تسقط حيث لم يكن عنده شيء يجعل في مقابلته ( بخلاف ) زكاة ( العين ) فإن الدين والفقد والأسر يسقطها ( ولو ) كان الدين ( دين زكاة ) ترتبت في ذمته ولو زكاة فطر كما هو ظاهره ( أو ) كان الدين الذي عليه ( مؤجلا )