لا أقل فإذا نض لهم درهم فأكثر أخرج عما قومه عينا لا عرضا ولو نض آخر الحول فإن لم ينض له شيء إلا بعد الحول قوم ويكون حوله من حينئذ .
( وإن لاستهلاك ) يصح أن يكون مبالغة في قوله ملك بمعاوضة أي لا فرق بين كون المعاوضة اختيارية أو جبرية كما إذا استهلك شخص سلعة من سلع التجارة فأخذ ربها في قيمتها عرضا نوى به التجارة وأن يكون مبالغة في قوله بيع بعين أي ولو كان البيع جبريا كاستهلاك شخص عرض تجارة فأخذ ربه منه قيمته عينا ( فكالدين ) إن جعل هذا هو المحصور فيه كما قدمنا كانت الفاء زائدة وإن جعل المحصور فيه قوله لا زكاة في عينه إلخ وهو الظاهر وكأنه قال وإنما يزكي العرض بشروط كانت الفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي وإذا حصلت هذه الشروط فيزكي كالدين أي لسنة من أصله مع قبض ثمنه عينا نصابا كمل بنفسه أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن إن تم النصاب ولو تلف المتم وحول المتم من التمام ( إن رصد به ) أي بعرض التجارة ( السوق ) بأن انتظر ارتفاع الأثمان ويسمى بالمحتكر وهذا شرط في زكاته بالشروط السابقة كالدين والحاصل أن الشروط السابقة شروط في وجوب زكاة العرض كان عرض احتكار أو إدارة وأما هذا فشرط لكون الزكاة كالدين أي إذا حصلت الشروط زكاه ربه كالدين إن كان محتكرا ( وإلا ) يرصد الأسواق بأن كان مديرا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع ويخلفه بغيره كأرباب الحوانيت ( زكى عينه ) ولو حليا ( ودينه ) أي عدده ( النقد الحال المرجو ) المعد للنماء ( وإلا ) يكن نقدا حالا بأن كان عرضا أو مؤجلا مرجوين فهو راجع لقوله النقد الحال فقط ( قومه ) بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى القيمة ويأتي مفهوم المرجو ( ولو ) كان دينه ( طعام سلم ) إذ ليس تقويمه لمعرفة قيمته بيعا له حتى يؤدي إلى بيعه قبل قبضه .
ثم شبه في التقويم ما هو المقصود من الإدارة قوله ( كسلعه ) أي المدير ( ولو بارت ) سنين إذ بوارها