فلا تضم لما بعدها بالأولى فهي كالدليل لما قبلها كأنه قال لأنها كالكاملة .
( وإن نقصتا ) معا عن النصاب بعد تقرر الحول لهما كصرورة المحرمية خمسة والرجبية مثلها فإن حال عليهما الحول الثاني ناقصتين بطل حولهما ورجعتا كمال واحد لا زكاة فيه وإن اتجر قبل مرور الحول الثاني عليهما ( فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب ) فلا يخلو وقت التمام من خمسة أوجه أشار للأول منها بقوله فإن حصل التمام ( عند حول الأولى ) محرم ( أو قبله ) كذي الحجة ( فعلى حوليهما ) محرم ورجب ( وفض ربحهما ) عليه على حسب عدديهما إن خلطهما وإلا زكى كل واحدة وربحها قل أو كثر .
وأشار إلى الثاني بقوله ( و ) إن حصل الربح ( بعد شهر ) من حول الأولى كربيع ( فمنه ) أي انتقل إليه حول الأولى وصار منه ( و ) تبقى ( الثانية على حولها ) وأشار للثالث بقوله ( و ) إن حصل الربح ( عند حول الثانية ) رجب فمنه .
وللرابع بقوله ( أو ) اتجر في إحداهما أو فيهما وربح و ( شك فيه ) أي في وقت حصوله ( لأيهما ) أي عند حول حصل هل عند حول الأولى أو الثانية أو بينهما أو بعدهما ( فمنه ) أي فيزكيان من حول الثانية وليس المراد شك في الربح لأي الفائدتين وإن علم وقته لأنه إذا علم الوقت اعتبر وجعل للثانية .
وللخامس بقوله ( كبعده ) أي كحصول الربح بعد الحول أي حول الثانية كرمضان أي ينتقل حولها لذلك البعد لا للثانية فالتشبيه في مطلق الانتقال لا في المنتقل إليه ( وإن حال حولها ) أي الفائدة الكاملة ( فأنفقها ) بعد زكاتها أو ضاعت قبل حول الثانية الناقصة ( ثم حال حول الثانية ) الرجبية ( ناقصة فلا زكاة ) فيها لأنها لم تجتمع مع الأولى في كل الحول مع نفادها بخلاف لو بقيت لزكى الثانية نظرا للأولى .
ولما أنهى الكلام على الفوائد أتبعه بالكلام على الغلة فقال عاطفا على بفائدة