.
( البقر ) يجب ( في كل ثلاثين ) منها ( تبيع ) ذكر والأنثى أفضل ( ذو سنتين ) أي ودخل في الثالثة ( وفي ) كل ( أربعين ) بقرة ( مسنة ) أنثى ( ذات ثلاث ) من السنين أي أوفتها ودخلت في الرابعة ( ومائة وعشرين ) من البقر يخير الساعي في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ( ك ) تخييره في ( مائتي الإبل ) المعلوم من الضابط المتقدم في أربع حقاق أو خمس بنات لبون .
( الغنم في أربعين ) منها ( شاة جذع أوجذعة ذو سنة ولو ) كان ( معزا ) خلافا لمن قال يتعين الضأن حتى عن المعز إلى مائة وعشرين ( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ) إلى مائتين ( وفي مائتين وشاة ثلاث ) إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين ( وفي أربعمائة أربع ) من الشياه ( ثم لكل مائة شاة ) ذكر أو أنثى ( ولزم الوسط ) في الإبل والبقر والغنم كانت من نوع أو نوعين .
( ولو انفرد الخيار ) كماخض وذات لبن وفحل إلا أن يتطوع المالك ( أو الشرار ) كسخلة وذات مرض وعيب ( إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة ) لكثرة لحمها يذبحها للفقراء أو ثمنها يريد بيعها لهم ( لا الصغيرة ) التي تبلغ سن الإجزاء فليس له أخذها ( وضم ) لتكميل النصاب