( بملك ) فلا تجب على غاصب ومودع بالفتح وملتقط ( وحول كملا ) أي الملك والحول فإن لم يكمل الملك كمال العبد ومن فيه شائبة رق ومال المدين بشرطه فلا تجب فيه وكذا إن لم يكمل الحول وأما جواز إخراجها قبله بشهر في عين وماشية