وأدخلت الكاف الثامنة لا ابن تسع وإن جاز لها نظر عورته للمراهقة .
( و ) جاز غسل ( رجل ) صبية ( كرضيعة ) وما قارب مدة الرضاع كشهرين زائدين إما على الحولين وإما على الشهرين الملحقين بهما لا بنت ثلاث سنين ( و ) جاز للغسل ( الماء المسخن ) كالبارد ( و ) جاز ( عدم الدلك لكثرة الموتى كثرة توجب المشقة أي الفادحة فيما يظهر وكذا عدم الغسل ويمم من أمكن تيممه منهم وإلا صلى عليهم بلا غسل وتيمم على الأصح ( وتكفين بملبوس ) نظيف طاهر لم يشهد به مشاهد الخير وإلا كره في الأولين كما يأتي .
وندب في الأخيرة كما تقدم ( أو مزغفر ) أي مصبوغ بالزعفران ( أو مورس ) أي مصبوغ بالورس لأنهما من الطيب ( وحمل غير أربعة ) للنعش إذ لا مزية لعدد على عدد خلافا لمن قال بندب الأربعة .
( و ) جاز في حمله ( بدء بأي ناحية ) شاء الحامل