.
( و ) يندب أيضا أن يجعل ( في مساجده ) أي أعضاء سجوده السبعة من غير قطن ( وحواسه ) هي بعض منافذه ( ومراقه ) أي مارق من بدنه كإبطيه ورفغيه أي باطن فخذيه وعكس بطنه وخلف أذنيه وتحت حلقه وركبتيه .
قال المصنف الحذر ثم الحذر مما يفعله بعض الجهلة من إدخال القطن داخل دبره وكذا يحشون به أنفه وفمه فإنه لا يجوز انتهى .
ويندب الحنوط على ما مر ( وإن ) كان الميت ( محرما ومعتدة ) من وفاة لانقطاع التكليف بالموت ( ولا يتولياه ) أي المحرم والمعتدة أي إن غسل الميت محرم أو معتدة فلا يجوز لهما أن يتوليا تحنيطه لحرمة مس الطيب عليهما ولو كان الميت زوج المعتدة إلا أن تكون وضعت إثر موته فإنها تحنطه لوفاء عدتها حينئذ .
ثم شرع في مندوبات التشييع فقال ( و ) ندب ( مشي مشيع ) للجنازة في ذهابه وكره ركوبه ولا بأس به في رجوعه لفراغ العبادة ( وإسراعه ) أي المشيع حاملا للميت أولا والمراد به ما فوق المشي المعتاد ودون الخبب ( وتقدمه ) أي المشيع الماشي ( وتأخر راكب ) عن الجنازة ( و ) تأخر ( امرأة ) عن الراكب من الرجال .
( و ) ندب ( سترها ) أي المرأة الميتة ( بقبة ) تجعل فوق ظهر النعش لأنه أبلغ في الستر .
( و ) ندب ( رفع اليدين بأولى التكبير ) فقط .
( و ) ندب ( ابتداء ) للدعاء الواجب ( بحمد ) الله تعالى ( وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ) عقب الحمد أثر كل تكبيرة ولا يقرأ الفاتحة أي يكره إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي .
( و ) ندب ( إسرار دعاء ) ولو ليلا .
( و ) ندب ( رفع صغير على أكف ) لا على نعش لما فيه من التفاخر ( ووقوف إمام بالوسط ) بفتح السين للميت الذكر ( ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه ) ندبا إلا في الروضة الشريفة .
ثم ذكر مندوبات تتعلق بالدفن فقال ( و ) ندب ( رفع قبر كشبر مسنما ) أي كسنام البعير هذا هو المذهب وقوله ( وتؤولت أيضا على كراهته ) أي التسنيم وحينئذ ( فيسطح ) ندبا ضعيف ( وحثو قريب ) من القبر ( فيه ) أي في القبر ( ثلاثا ) بيديه معا