للثانية فقط على الصواب ومع رجوعه لها ضعيف فلو قال أعاد ما لم تدفن لطابق ما به الفتوى بل قيل بعدم الإعادة في الأولى أصلا ورجح أيضا .
( و ) رابعها ( تسليمة خفيفة ) أي يسرها ندبا ( وسمع الإمام ) ندبا ( من يليه وصبر المسبوق ) وجوبا إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء ( للتكبير ) أي إلى أن يكبر ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء فإن كبر صحت ولا يعتد بها عند الأكثر فإن أدركهم في التكبير كبر معهم ( ودعا ) بعد سلام إمامه بعد كل تكبيرة ( إن تركت وإلا ) تترك بأن رفعت بفور ( والى ) بين التكبير ولا يدعو لئلا تصير صلاة على غائب .
والركن الخامس القيام لها إلا لعذر ( وكفن ) ندبا ( بملبوسه لجمعة ) وقضى له به عند التنازع إلا أن يوصي بأقل من ذلك ( وقدم ) الكفن من رأس المال ( كمؤونة الدفن ) أي مؤن المواراة من غسل وحنوط وحمل وحفر قبر وحراسة إن احتيج ( على ) ما يتعلق بالذمة من ( دين غير المرتهن ) بخلاف ما يتعلق بالأعيان كالرهن والعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث والماشية فمقدمة على الكفن ( ولو سرق ) الكفن قبل الدفن أو بعده فيقدم في كفن آخر ولو قسم المال ( ثم إن وجد ) المسروق ( و ) قد ( عوض ) بآخر ( ورث ) الموجود على الفرائض ( إن فقد الدين ) وإلا جعل فيه ( كأكل السبع الميت ) فإن الكفن يورث إن فقد الدين ( وهو ) أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب ( على المنفق ) على الميت ( بقرابة ) من أب أو ابن