كالميراث ( والأحب نفيه ) أي نفي تغسيل الزوج لها ( إن ) ماتت و ( تزوج أختها ) عقب موتها وقبل تغسيلها ( أو ) مات فوضعت و ( تزوجت غيره ) فالأحب نفي تغسيله ( لا ) مطلقة ( رجعية ) فلا يغسلها إن ماتت ولا تغسله إن مات لحرمة استمتاعه بها ( و ) لا ( كتابية ) فلا تغسل زوجها المسلم ( إلا بحضرة ) شخص ( مسلم ) عارف بالغسل فيقضي لها بالغسل وهذا فرع مشهور مبني على أن الغسل للنظافة لا للتعبد إذ الكافر ليس من أهله وقد يقال محل كون الكافر ليس من أهله في التعبد المفتقر إلى نية وهو ما كان في النفس كالصلاة لا ما كان في الغير كما هنا .
( وإباحة الوطء ) إباحة مستمرة ( للموت برق ) أي بسببه ولو بشائبة حرية كمدبرة وأم ولد ولو كان السيد عبدا ( تبيح الغسل من الجانبين ) للسيد عليها ولها عليه لكن لا يقضى لها على عصبة السيد اتفاقا فلا بد من إذنهم لها