( ثم صلى بالثانية ) بعد مجيئها ( ما بقي ) من ركعة أو اثنتين ( وسلم فأتموا لأنفسهم ) ما بقي عليهم قضاء فيقرؤون بالفاتحة وسورة ( ولو صلوا بإمامين ) كل طائفة بإمام ( أو ) صلى ( بعض فذا ) والبعض الآخر بإمام ( جاز ) وإن كره لمخالفة السنة ( وإن لم يمكن ) ترك القتال لبعض لكثرة العدو ( أخروا ) الصلاة ندبا فيما يظهر ( لآخر ) الوقت كذا في النقل زاد المصنف من عند نفسه ( الاختياري ) واستظهر ابن هارون الضروري وما قاله المصنف أظهر قياسا على راجي الماء فإن انكشف العدو فظاهر ( و ) إذا لم ينكشف وبقي منه قدر ما يسعها ( صلوا إيماء ) أفذاذا ويكون السجود أخفض من الركوع إن لم يمكنهم ركوع وسجود ( كأن دهمهم ) أي غشيهم ( عدو بها ) أي فيها فيتمون إيماء إن لم يمكنهم ركوع وسجود