بقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل به عن السعي فيفسخ ( فإن فات ) عند المشتري بزيادة أو نقص أو تغير سوق ( فالقيمة ) أي فالواجب القيمة وتعتبر ( حين القبض ) لا حين العقد أو الفوات ( كالبيع الفاسد ) من غير وقوعه بأذان ثان أو المتفق على فساده لأن هذا مما اختلف فيه فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه ( لا ) يفسخ ( نكاح ) وإن حرم العقد ( وهبة وصدقة ) وكتابة وخلع .
ثم شرع في بيان الأعذار المبيحة للتخلف عنها وعن الجماعة وهي أربعة لأنها إما أن تتعلق بالنفس أو الأهل أو المال أو الدين فقال ( وعذر ) إباحة ( تركها و ) ترك ( الجماعة شدة وحل ) بالتحريك على الأفصح وهو ما يحمل أواسط الناس على ترك المداس ( و ) شدة ( مطر ) يحملهم على تغطية رؤوسهم ( وجذام ) تضر رائحته بالناس ( ومرض ) يشق معه الإتيان وإن لم يشتد ( وتمريض ) لأجنبي ليس له من يقوم به وخشي عليه بتركه الضيعة أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج فعذر مطلقا وغير الخاص كالأجنبي فلا بد من القيدين فيه ( وإشراف قريب ) على الموت ( ونحوه ) كصديق ومملوك وزوج وإن لم يمرضه وأولى موت كل