وهل إن أدرك ) بعد صلاتها بخطبتيها ( ركعة من العصر ) فقوله للغروب معناه لقربه فإن لم يفضل للعصر ركعة سقط وجوبها ( وصحح ) هذا القول ( أو لا ) يشترط إدراك شيء من العصر قبل الغروب بل الشرط فعلها بخطبتيها قبله وهو الأرجح فقوله للغروب على هذا حقيقة قولان ( رويت ) المدونة ( عليهما باستطان بلد ) الباء للمعية وهو العزم على الإقامة بنية التأبيد ( أو أخصاص ) جمع خص وهو البيت من قصب ونحوه ( لا ) تصح بإقامة في ( خيم ) من قماش أو شعر لأن الغالب على أهلها الارتحال فأشبهت السفن نعم إذا كانوا مقيمين على كفرسخ من بلدها وجبت عليهم تبعا ولا تنعقد بهم ( وبجامع ) الباء بمعنى في ( مبني ) بناء معتادا لأهل البلد فيشمل بناؤه من بوص لأهل الأخصاص