بل عند محرابه وقيل بصحنه ( وإقامة ولا تنفل بينهما ) أي يمنع بمعنى يكره فيما يظهر إذ لا وجه للحرمة قاله شيخنا وكذا كل جمع يمنع فيه التنفل بين الصلاتين ( ولم يمنعه ) أي أن التنفل إن وقع لا يمنع الجمع ( ولا ) تنفل ( بعدهما ) أيضا أي يمنع في المسجد لأن القصد من الجمع أن ينصرفوا في الضوء والتنفل يفيت ذلك ( وجاز ) الجمع ( لمنفرد بالمغرب ) أي عن جماعة الجمع وإن صلاها مع غيرهم جماعة ( يجدهم بالعشاء ) فيدخل معهم ولو بإدراك ركعة لإدراك فضل الجماعة ( و ) جاز الجمع ( لمعتكف ) ومجاور ( بمسجد ) تبعا لهم ولذا لو كان الإمام معتكفا وجب عليه أن ينيب من يصلي بهم ويتأخر مأموما ( كأن انقطع المطر بعد الشروع ) ولو في الأولى فيجوز الجمع وظاهره ولو لم يعقد ركعة لا قبل الشروع فلا يجوز ( لا ) يجمع منفرد بالمغرب ( إن فرغوا ) أي جماعة الجمع من صلاة العشاء ولو حكما بأن كانوا في التشهد الأخير فإن ظنه الأول فدخل معهم فإذا هو الأخير وجب أن يشفع إذ من شرط الجمع الجماعة وحينئذ ( فيؤخر ) العشاء وجوبا ( للشفق ) أي لمغيبه