.
( و ) خامسها ( نية إقامة أربعة أيام صحاح ) مع وجوب عشرين صلاة في مدة الإقامة فمن دخل قبل فجر السبت مثلا ونوى أن يقيم إلى غروب يوم الثلاثاء ويخرج قبل العشاء لم ينقطع حكم سفره لأنه وإن كانت الأربعة الأيام صحاحا إلا أنه لم يجب عليه عشرون صلاة ومن دخل قبل عصره ولم يكن صلى الظهر ونوى الارتحال بعد صبح الخامس لم ينقطع حكم سفره لأنه وإن وجب عليه عشرون صلاة إلا أنه ليس معه إلا ثلاثة أيام صحاح فلا بد من الأمرين واعتبر سحنون العشرين فقط هذا إذا كانت نية الإقامة في ابتداء سفره بل ( ولو ) حدثت ( بخلاله إلا العسكر ) ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر وهو ( بدار الحرب ) فلا ينقطع حكم سفره ( أو العلم بها ) أي بإقامة الأربعة في محل ( عادة ) فيتم واحترز به عن الشك فيها فيستمر على قصره ( لا الإقامة ) المجردة عن نية ما يرفعه كإقامته لحاجة يظن قضاءها قبل الأربعة فلا يقطع القصر ( وإن تأخر سفره وإن نواها ) أي الإقامة القاطعة ( بصلاة ) أحرم بها سفرية